أمة محمد
المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:       1410

أخي في الله / أختي في الله يرجى التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو معنا و ترغب في الإنضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك وشكرا
إدارة المنتدى عبد الرزاق


أمة محمد
المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:       1410

أخي في الله / أختي في الله يرجى التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو معنا و ترغب في الإنضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك وشكرا
إدارة المنتدى عبد الرزاق


أمة محمد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الإعلانات التي في الأسفل لسنا مسؤلين عنها لهذا نرجوا عدم الضغط عليها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mabrouk




عدد المساهمات : 9
نقاط : 5038
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 05/03/2011
العمر : 37

المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:       Empty
مُساهمةموضوع: المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:    المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:       Untitl29الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:44 am

إن أعلى هيئة محاسبة تملك كل الصلاحيات القانونية للنظر في عمل المحاسبة في الجزائر هو هيئة المجلس الوطني للمحاسبة التي يقع مركزه في عاصمة البلاد، أعلى جهاز للوقاية المالية وتختلف مهام هذا المجلس حسب طبيعة العمليات المسؤول عنها وكطلبة محاسبة اهتممنا بجانب علاقة مهنة المحاسبة مع هذه الهيئة الوطنية وكيفية الإشراف عليها، وأهم القوانين والقواعد والصلاحيات المطابقة فيها.
وسنعالج من خلال هذا الفصل العناصر المتمثلة في مباحث تالية:
المبحث الأول: نظرة حول المجلس الوطني للمحاسبة.
المبحث الثاني: عمل المجلس.
المبحث الثالث: علاقة مهنة المحاسب بالمجلس الوطني المحاسبي.


المبحث الأول: نظرة حول المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر.
أسس دستور 1976م المعدل في سنة 1989م وسنة 1996م مجلس المحاسبة كجهاز أعلى للرقابة اللاحقة على مالية الدولة والجماعات الإقليمية و المصالح العمومية.
يخضع مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1980م للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416هـ الموافق 17 يوليو سنة 1995م، الذي يحدد صلاحياته وتنظيمه وسيره وكذا جزاءات تحرياته.
يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-1995م لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيرها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة وتقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة و الاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية، بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤلوا الهيئات العمومية.
المطلب الأول: نظرة تاريخية.
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976م وتتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة، و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانيا عام 1980م، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:
القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980م الذي أعطى له الإختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
القانون 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990م الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وجرده من صلاحياته القضائية.()
الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/1995م الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.
وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المطلب الثاني: تنظيم مجلس المحاسبة وسيره.
تنظيم مجلس المحاسبة وسيره:
ينتظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطني وعددها ثمانية وغرف ذات اختصاص.
إقليمي وعددها تسعة وغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يتولى رئاسة المجلس رئيس يعينه رئيس الجمهورية ويساعده في ذلك نائب للرئيس.
يسند دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة لناظر عام ويساعده نظار مساعدون.
لمجلس المحاسبة أيضا ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.
الغرف الوطنية:
تتولى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسيير للوزارات ورقابة الهيئات والمرافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات المسجلة في حسابها وكذا رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الغرف الإقليمية:
تتولى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية الجماعات الإقليمي (الولايات والبلديات) التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي، كما يمكنها أن تراقب حسابات وتسيير الهيئات العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات الإقليمية.
غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:
تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في إصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها المسيرون العموميون والأعوان المشابهون الذين ألحقوا ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات العمومية. ()
النظارة العامة:
لمجلس المحاسبة نظارة عامة تتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها ناظر عام ويساعده نظار، وتتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة والسهر على التطبيق السليم للقوانين والتنظيمات المعمول بها داخل المؤسسة.
كتابة الضبط الرئيسية:
يشتمل مجلس المحاسبة على كتابة ضبط يتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف باستلام وتسجيل قضايا المجلس من جهة وتحضير جلسات مجلس محاسبة المجمتع في تشكيله كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى.()
مكتب المقررين العاملين:
ينشئ لدى رئيس مجلس المحاسبة لجنة البرامج والتقارير مكتب للمقررين العامين عددهم ثلاثة يكلفون على التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضير لمشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير التقييم للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية والمشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة وحصيلته.
المصالح الإدارية والتقنية:
أخيرا يعمل مجلس المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم مع شكل أقسام تقنية وإدارية يتولى الأمين العام تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطات رئيس مجلس المحاسبة.







المبحث الثاني: عمل المجلس الوطني المحاسبي.
بموجب القانون المادة رقم 10-01 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتم إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطات المجلس الوطني للمحاسبة يتولى مهام الاعتماد و التقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية وكل تنظيم مهني.
المطلب الأول: مهام واختصاصات مجلس المحاسبة.
يباشر مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائية عن طريق قرارات في حالة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، أو تقديم الحسابات أو الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون، يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة والاقتصاد.
وقد استوفى المجلس إجراءات الرقابة والتحري من المقاييس الدولية (المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995م المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة) لاسيما منها تلك المعدة من طرف منظمة الإنتوساي.
تقييم الحسابات:
يتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة والاحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها منه المجلس عند الاقتضاء.
كما يتعين على الأمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية بنفس الأشكال.
في حالة تأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين العموميين أو الآمرين بالصرف المقصرين، ويمكنه أن يصدر في حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في الآجال التي يحددها لهم (SPAN) .
مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
تعد عملا قضائيا يتعلق بالصحة المادية لعمليات الإيرادات والنفقات المسجلة في حسابات المحاسبين العموميين ومدى تطابقها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.

رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية:
يتم التحقق من خلالها من مدى احترام قواعد الإنضباط في مجال الميزانية والمالية وتصدر على إثرها غرامات في حق مسئولو أو أعوان المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
رقابة نوعية التسيير:
يرمي إلى تقييم شروط استعمال وتسيير الأموال والقيم التي تسيرها مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية.
تقييم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية:
حيث يشارك مجلس المحاسبة على الصعيد الاقتصادي والمالي في تقييم فعالية النشاطات والمخططات والبرامج والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية والتي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابته.
6- مجال اختصاص مجلس المحاسبة:
يختص مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية، هو مؤهل أيضا لرقابة:
المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
تسير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها الاجتماعي.
الأشخاص المعنويين من القانون العام والأشخاص الطبيعيين من القانون العام أو الخاص الذين استفادوا من إعانات أو مساعدات مالية أو موارد مجمعة من التبرعات والمخصصة لهدف خاص، يمكن لهم أن يخضعوا أيضا إلى رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص استعمال هذه الإعانات.
مصالح الدولة والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وفي هذا السياق، لا يكون مسئولو أو أعوان أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو تحفظ السر المهني تجاه مجلس المحاسبة.
تكون إجراءات رقابة مجلس المحاسبة كتابية و حضورية (تحقيق وقرارات مؤقتة)، كما تبلغ ملاحظات المجلس إلى السلطة السلمية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة بواسطة طرق تختلف حسب طبيعة وأهمية الوقائع، ورتبة المرسل إليه:
رسالة رئيس الغرفة:
يطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته. ()
التقرير المفصل:
تعده الغرف ويوجهه الناظر العام مصحوبا بمجمل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليما، تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزئيا والتي يلاحظها المجلس.
الإجراء المستعجل:
يخطر رئيس مجلس المحاسبة عن طريق الإجراء ألاستعجالي السلطات السليمة أو الوصية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة حول الوقائع أو المخالفات الملاحظة، وعلى المرسل إليه إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن ذلك.
المذكرة المبدئية:
يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير وتنفيذ ومراقبة أموال الهيئات الخاضعة لرقابته، بالإضافة إلى النتائج الإدارية التي تتطلبها رقابة المجلس فإن لهذه الأخيرة نتائج قضائية تعزز صلاحيات المجلس قضائيا وماليا.
في مجال تقديم الحسابات:
يصدر المجلس غرامات ضد المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد المحاسبين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية، يطبق جزاءات في حالة عدم احترام الآجال المحددة.

7- أهداف الرقابة التي يمارسها المجلس:
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:
تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
المطلب الثاني: القانون الأساسي للمجلس وتسييره:
يتمتع مجلس المحاسبة بالإستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية يديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس، يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.
ينظم مجلس المحاسبة في غرفة ذات اختصاص وطني (وعددها ثمانية) وغرف ذات إختصاص إقليمي (وعددها تسعة) وغرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
تنقسم الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع، لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تستند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.
يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.
تكلف الأقسام التقنية (قسم تقنيات التحليل والمراقبة وقسم الدراسات ومعالجة المعلومات) بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.
تكلف مديرية الإدارة والوسائل بتسيير مالية المجلس ومستخدميه ووسائله المادية.
مستخدموا مجلس المحاسبة:
يشتمل مجلس المحاسبة في الوقت الحالي على عدد إجمالي من المستخدمين يقدر بـ 457 مستخدما منهم 207 قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية.()



إجراءات رقابة مجلس المحاسبة:
ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في مدى صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وفي حسن تسيير الأموال العمومية يحدد تاريخ ومنهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان وعلى الوثائق مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وتحقيقاته.
وتبلغ له عند طلبه كل وثيقة أو معلومة يراها ضرورية لإنجاز رقابته على العمليات المالية والمحاسبية أو التقييم تسيير الوسائل والأموال العمومية.
يتلقى أيضا تقارير الرقابة التي تعدها حول تسيير الهيئات أجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة للتدخل في:
في مجال مراجعة الحسابات:
يبت مجلس المحاسبة الجزائري بقرار يتضمن مخالفات أو أخطاء التسيير الملاحظة ويبلغها إلى المحاسب المقصر يأمره فيه بتقديم في أجل الحجج والوثائق الثبوتية التي ترفع عنه عبء المسؤولية، وعلى أساس النتائج المحصلة.
تبت المجلس لحكم نهائي:
يبرئ فيه المحاسب إذ كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت.
ويحكم بقرار استحقاق ضد المحاسب يأمره فيه بدفع مبلغ النفقة غير القانونية أو الإيراد غير المحصل .
في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:
يصدر المجلس أحكاما بغرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات والهيئات الذين إرتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية.





المطلب الثالث: طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة.
المراجعة:
يمكن أن تكون القرارات التي تصدرها الغرف والفروع موضوع مراجعة بسبب الأخطاء أو الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج وعند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.
تتولى الغرفة أو الفرع الذي قام بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة،إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا كل متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار.
لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية وطلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن إلا إذا تبين أن الدوافع المستند إليها في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك.
الاستئناف:
تكون القرارات التي تصدرها الغرف والفروع قابلة للاستئناف بغرض تعديها المحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف مجتمعة بإستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه، للإستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن.
الطعن بالنقض:
تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيل كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا للقانون الإجراءات المدنية، إذ قضى بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها.
تقارير المجلس:
يعد مجلس المحاسبة في كل سنة تقريرا يرسله إلى رئيس الجمهورية، كما يرسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية ويتضمن هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات المجلس.
كما يتعين على مجلس المحاسبة إعداد تقرير حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، يمكن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرض على مجلس المحاسبة دراسة ذات الأهمية الوطنية أو في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.
جزاءات رقابة مجلس المحاسبة:
إن تنوع السلطات القضائية والإدارية لمجلس المحاسبة يقابلها تنوع النتائج المخصصة لتدخلاته التي يمكن أن نجمعها في فئتين اثنين:
النتائج الإدارية:
مذكرة التقييم:
عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات والاقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير المصالح والهيئات المعنية ويرسلها إلى مسؤوليها والوزراء وإلى السلطات الإدارية المعنية.
رسالة رئيس الغرفة:
تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ التدابير التي يتطلبها التسيير السليم للأموال العمومية.
التقرير المفصل:
تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزئيا، والتي يلاحظها المجلس أثناء ممارسة رقابته يبلغ الناظر العام هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.
التقرير ألتقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية:
ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به.
التقرير السنوي:
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية.
يبين التقرير السنوي أهم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة التشريعية.
النتائج القضائية:
في مجال تقييم حسابات المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف فإن مجلس المحاسبة:
يصدر غرامات ضد المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندات الثبوتية.
يطبق إكراهات مالية على المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين إذ انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة.
في مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا يسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة ويبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار نهائي لتبرءة المحاسبة أو وضعه في حالة مدين.
في مجال رقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية:
يصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق بالخزينة العمومية أو بهية عمومية .
صلاحيات أخرى لمجلس المحاسبة:
يساعد مجلس المحاسبة الحكومة والغرفتين التشريعيتين (المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة) في تنفيذ قوانين المالية.
يمكنه أن يستدعى من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجموعة البرلمانية لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية.
يمكنه أن يستشار في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية وفي المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.
يراقب شروط استعمال وتسيير أموال الدولة ويقيم البرامج والسياسات العمومية.


المبحث الثالث: مهنة المحاسب وعلاقتها بالمجلس الوطني للمحاسبة.
إن من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المسيرون في اتخاذ القرارات المناسبة وكذا الدولة في تمديد الوعاء الضريبي داخل المؤسسات من خلال قسم المحاسبة المالية والأشخاص المكلفين بذلك هم الخبراء المحاسب، المحافظ تحت إشراف المجلس الوطني للمحاسبة.()
المطلب الأول: مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
من بين المهن الحرة يمكن ذكر مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنة المحاسب المعتمد وغيرهم.
يشتغل الخبراء المحاسبون ومحافظ الحسابات والمحاسبون المعتمدون في كل قطاعات الحياة الجماعية (تجارة، صناعة، فلاحة، خدمات، مهن حرة...) فهم متواجدون طيلة حياة الهيئة مهما كان طابعها القانوني في (مؤسسة، شركة، تعاونية، جمعية).
يمارس الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات المعتمد الذين يعرفون أنهم مهن حرة نشاطا مستقلا مؤطرا بمجموعة من النصوص القانونية (قوانين، أوامر، مراسيم تنفيذية، قرارات، مقررات...).
وعليه يتمثل انشغالنا في وضع كل هذه النصوص في مجموعة تسمح لعدد من المستعملين (ممارسين، مسيرين، خواص، أساتذة، طلبة...) بإمتلاك أداة عمل تستجيب لرغباتهم.
و نجد في هذه المجموعة أيضا التعارف والقواعد وصلاحيات ومهام هذه المهن إضافة إلى مختلف النصوص التي تخصهم ومن خلال هذا المبحث ندرس ما يلي:
عرض مفصل لمختلف النصوص القانونية ( قوانين، أوامر، مراسيم تنفيذية، قرارات، مقررات...) التي تعالج هذه المهن.
إدراج أحكام القانون التجاري وأحكام القانون الخاص بالنقد والعرض المتعلقين بهذه المهن.
الأخذ بعين الإعتبار كل التعديلات التي أدخلت في هذا المجال.()


المطلب الثاني: شروط الالتحاق والمهام.
الخبير المحاسب:
شروط الالتحاق:
أن يكون ذا جنسية جزائرية.
التمتع بكل الحقوق المدنية.
أن لا يكون قد صدر بشأنه حكم مع ارتكاب جناية عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لاسيما الجنايات المنصوص عليها في تشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير وإدارة في المجالات المحددة قانونا.
توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونا.
التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين.
تأدية اليمين.
المهام:
مهمة مسير المحاسب، ظرفية أو مؤقتة.
ينظم ويفحص ويعيد ضبط و تحليل الحسابات والحسابات أيا كانت طبيعة المؤسسات والشركات والتي تكلفته بصفة تعاقدية بخبرة أو إحتساب.
يمكن أن يؤهل مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون بممارسة وظيفة محافظ حسابات ويشهد بهذا الصفة على صحة وانتظامية المحاسبات والحسابات.
يمكن أيضا أن يقوم بإنجاز أشغالا تدخل ضمن ممارسة مهنة محاسب معتمد() .
محافظ الحسابات:
شروط الالتحاق:
أن يكون ذا جنسية جزائرية.
التمتع بكل الحقوق المدنية.
أن لا يكون قد صدر بشأنه حكم مع إرتكاب جناية عمدية من شأنها أن تحل بالشرف لاسيما الجنايات المنصوص عليها في تشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير وإدارة في المجالات المحددة قانونا.
توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونا
التسجيل في جدول المنظمة الولائية لمحافظي الحسابات .
تأدية اليمين.
يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة:
يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات العينية في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين.
يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين شركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية للمصالح المباشرة أو غير المباشرة.
يعلم المسيرين والجمعية العامة، أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكشفه والإطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل استمرار المؤسسة.()
المحاسب المعتمد:
شروط الالتحاق:
أن يكون ذا جنسية جزائرية.
التمتع بكل الحقوق المدنية.
أن لا يكون قد صدر بشأنه حكم مع ارتكاب جناية عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لاسيما الجنايات المنصوص عليها في تشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير وإدارة في المجالات المحددة قانونا.
توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونا
التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
تأدية اليمين
المهام:
يمسك ويفتح ويضبط ويراقب محاسبات وحسابات المؤسسات أو الهيئات التي تطلب خدمة.
يمكن للمحاسب المعتمد أن يعد كل التصريحات الإجتماعية والجنائية والإدارية التي تتعلق بأشغال المحاسبة التي يكلف بها ويساعد زبونه لدى مختلف الجهات الإدارية المعينة.
يمكن أن يقوم بمهام خبير قضائي طبقا للأحكام القانونية.
يعرض المحاسب المعتمد تحت مسؤولية وعلى أساس الوثائق وأوراق المحاسبة التي تقدم إليه كتاب المحاسبة لتطوير عناصر مشكلة مؤسسة التي استندت إليه مسك محاسبتها.()
المطلب الثالث: مسؤوليات المسير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
حدد القانون 10-01 مسؤوليات الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد في الفصل الثامن منه كالتالي:
يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج.
يعد الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد أثناء ممارسته مهامها مسؤولين مدنيا تجاه زبائنها في الحدود التعاقدية.
يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه ويعد متضامنا تجاه الكيان أو الغير عن كل ضرر ينتج من مخالفته أحكام هذا القانون لا يتبرأ محافظ الحسابات من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها.
وإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية لوظيفته وأنه بلغ مجلس عامة بعد إطلاعه لإدارة بالمخالفات وفي حالة مكانية مخالفته يثبت أنه اطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة وعليها.
يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني.
يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني، حتى بعد إستقلالهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في قواعد المحاسبة المهنية عند ممارستهم وظائفهم.
تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن إتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي وحسب خطورتها في:
الإنذار.
التوبيخ.
التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة (06) أشهر.
الشطب من الجدول.
ونصت المادة (73) من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد على أنه يعاقب بطريقة غير شرعية بغرامة مالية تتراوح بين 500.000 دج إلى 2000.000دج وفي حالة العودة يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة (06) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المالية().



خاتمة الفصل:
نلاحظ أنه من الضروري وجود أعلى عجز هيئة محاسبية في الوطن نظرا لطبيعة عملها واختصاصها في تنظيم القوانين والمعايير التي تطعن تطوير هذه المهنة وتساعد على خلق جو من المصداقية في ضبط التدفقات النقدية بين المؤسسات سواء كانت جزائرية أو شركات الاستثمار الأجنبية .
ونظرا لأهمية مهن المسير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بالنسبة للدولة فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على التنظيم الجيد لهذه المهن.

واليكم بعض حكم الشافعى رحمه الله

فضيلة العلم:
قال الشافعي رحمه الله: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه, ويفرح اذا نسب اليه.
وكفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه, ويغضب اذا نسب اليه.
امساك العصا:
قيل للشافعي رحمه الله: ما لك تكثر من امساك العصا, ولست بضعيف؟
قال: لأتذكر أني مسافر.
أشد الأعمال:
قال الشافعي رحمه الله:
أشدّ الأعمال ثلاثة:
الجود من القلّة.
والورع في الخلوة.
وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف.
طلب الرياسة:
قال الشافعي رحمه الله:
من طلب الرياسة فرّت منه, واذا تصدّر الحدث فاته علم كثير.
ضعف الانسان:
قال الامام الشافعي رحمه الله:
أبين ما في الانسان ضعفه, فمن شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة مع الله تعالى.
علاج العجب:
قال الشاعي رحمه الله:
اذا أنت خفت على عملك العجب, فانظر: رضا من تطلب, وفي أي ثواب ترغب, ومن أي عقاب ترهب, وأي عافية تشكر, وأي بلاء تذكر. فانك اذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال, صغر في عينك عملك.
وصف الدنيا:
قال الشافعي رحمه الله:
ان الدنيا دحض مزلة,ودار مذلة, عمرانه الى خرائب صائر, وساكنها الى القبور زائر, شملها على الفرق موقوف, وغناها الى الفقر مصروف, الاكثار فيها اعسار, والاعسار فيها يسار.
فافزع الى الله, وارض برزق الله, لا تتسلف من دار فنائك الى دار بقائك. فان عيشك فيء زائل, وجدار مائل, أكثر من عملك, وأقصر من أملك.
عواقب الأمور:
قال الشافعي رحمه الله:
صحة النظر في الأمور, نجاة من الغرور.
والعزم في الرأي, سلامة من التفريط والندم.
والروية والفكر, يكشفان عن الحزم والفطنة.
ومشاورة الحكماء, ثبات في النفس, وقوة في البصيرة.
ففكر قبل أن تعزم
وتدبر قبل أن تهجم
وشاور قبل أن تتقدم.
فضل أصحاب الحديث:
قال الشافعي رحمه الله:
اذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث, فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, جزاهم الله خيرا, هم حفظوا لنا الأصل, فلهم علينا الفضل.
وقال: عليكم بأصحاب الحديث فانهم أكثر الناس صوابا.
كتابة العلم:
قال الشافعي رحمه الله:
لولا المحابر, لخطبت الزنادقة على المنابر.
اللبيب:
قال الشافعي رحمه الله:
اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل.
الخير في خمسة:
قال الشافعي رحمه اله:
الخير في خمسة:
غنى النفس
وكف الأذى
وكسب الحلال
والتقوى
والثقة بالله.

مؤهلات الرياسة:

قال الشافعي رحمه الله:
آلات الرياسة خمس:
صدق اللهجة
وكتمان السر
والوفاء بالعهود
وابتداء النصيحة
وأداء الأمانة.

اغتربوا:

قال الشافعي رحمه الله:
أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم الى رجال غيرهم, ورجالهم الى نساء غيرهم؛ الا وكان في أولادهم حمق.

علم الطب:

قال الشافعي رحمه الله:
لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب, الا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه.

قال حرملة:
كان الشافعي يتلهف على ما ضيّع المسلمون من الطب ويقول:
ضيّعوا ثلث العلم, ووكلوه الى الى اليهود والنصارى.

رضا الناس:

قال الشافعي رحمه الله:
رضا الناس غاية لا تدرك, وليس الى السلامة من ألسنة الناس سبيل, فعليك بما ينفعك فالزمه.

التزلف:

قال الشافعي رحمه الله:
ما رفعت من أحد فوق منزلته, الا وضع مني بمقدار ما رفعت منه

وفي الاخير لاتنسونا بدعائكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس الوطني المحاسبي بالجزائر:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمة محمد :: التعليم :: منتدى التعليم الجامعي :: منتدى كلية علوم الإقتصاد و علوم التسير :: محاسبة :: قسم خاص بالمحاسبة حسب النظام القديم-
انتقل الى: